الشيخ حسن الجواهري
86
بحوث في الفقه المعاصر
قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) في خبر هشام بن سالم : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام ، وهو أشدّه ( 1 ) . وفي موثق ابن سنان : عن أبي عبد الله ( الإمام الصادق ) : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله تعالى : ( حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ) ؟ قال : الاحتلام ( 2 ) . 4 - الرواية المروية عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) المعروفة بحديث رفع القلم الذي رواها المخالف والمؤالف ، بل عن ابن إدريس : إن هذه الرواية مجمع على روايتها وهي : « إن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ » ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأدلة التي نكتفي بما ذكرنا ، فإن الحكم متفق عليه . ملاحظتان : الأولى : إن هذه العلامة هي علامة للبلوغ ، والمراد بها خروج المني من الموضع المعتاد سواء كان في النوم أو اليقظة ، فلا يقدح تعبير بعض الروايات بالاحتلام ، لأننا نقطع بعدم إرادة خصوصيته ، لأن الاحتلام الذي هو الرؤية في المنام قد تتحقق بدون خروج المني ، كما أن خروج المني ربما يتحقق بدون الرؤية في المنام ، إذن العبرة بخروج المني دون الاحتلام كما يشير إليه قوله تعالى : ( حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ) ( 4 ) فقد يبلغ النكاح وينكح ويولد من دون احتلام في النوم .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : ب 1 من الحجر ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : ب 44 من الوصايا ، ح 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : ب 4 من مقدمة العبادات ، ح 11 . ( 4 ) النساء : 6 .